رضا مختاري / محسن صادقي

2121

رؤيت هلال ( فارسي )

وقد صرّح بهذا التعميم في السرائر والتذكرة والتحرير والدروس « 1 » ، وهو مقتضى إطلاق النهاية والغنية والنافع والشرائع والإرشاد واللمعة « 2 » وغيرها . « 3 » ولهم وجوه : منها : ظهور الاتّفاق على التعميم المذكور . ومنها : قول الغنية : وعلامة دخول الشهر رؤية الهلال ، وبه يعلم انقضاؤه ؛ بدليل إجماع الأمّة بأسرها من الشيعة وغيرها على ذلك ، وعملهم في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وما بعده . « 4 » ويعضد ما ذكره أوّلا تصريح التذكرة والمنتهى « 5 » بأنّ التعميم المذكور ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وثانيا قول المدارك : يعلم الشهر برؤية الهلال ، وهو قول علمائنا وعليه الإجماع « 6 » ، وثالثا ما نبّه عليه في المنتهى قائلا : قد أجمع المسلمون منذ زمن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له والتصدّي لإبصاره ، وقد كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتصدّى لرؤيته ويتولّاه ويلتمس الهلال ، وقد شرع قبول الشهادة عليه والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار ، ومن جاء بالخبر به عن خارج ، وحكم المخبر به في الصحّة ، وسلامة الجوّ من الغيم وشبهه ، وخبر من شهد برؤيته مع العوارض . وذلك يدلّ على أنّ رؤية الهلال أصل من أصول الدين ، معلوم ضرورة في شرع الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والأخبار تواترت بذلك ولا نعلم فيه خلافا . « 7 » ومنها : قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . « 8 »

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 491 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 . ( 2 ) . النهاية ، ص 150 ؛ غنية النزوع ، ص 131 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 58 . ( 3 ) . كالصدوق في المقنع ، ص 182 ؛ وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع ، ص 153 ؛ والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 . ( 4 ) . غنية النزوع ، ص 131 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 بتفاوت في العبارة . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 577 - 588 ، الطبعة الحجرية . ( 8 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .